ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٠ - الحديث ٥٤
يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ لَا بَلْ تُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.
[الحديث ٥٣]
٥٣أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ تَصْنَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ قُلْتُ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ كَذَلِكَ أَصْنَعُ أَنَا.
[الحديث ٥٤]
٥٤عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
التفريق أولى. و إن لم يفرق فوظيفته الست عشرة خاصة، و هذا مقام
استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيه، و العمل بمضمون كل منها حسن إن شاء
الله
[١]. قوله عليه السلام: لا
الحديث الثالث و الخمسون: حسن.
و ذكر الأصحاب أنه إذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به، جاز أن يقدم المأموم صلاته على صلاة الإمام، و يجوز أن يصلي معه ركعتين و يتمها بعد تسليم الإمام. و في الأفضل منهما تردد، و الأخبار الدالة على الأول أصح سندا، و لعله أحوط مع الإمكان.
الحديث الرابع و الخمسون: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٢٢٥.